ولاية الفقيه والحكم الولائي :
أ- ولاية الفقيه براي السيد السيستاني :
الرقم 1 :
السؤال:هل مسألة ولاية الفقيه يشملها التقليد وما هو رأي سماحة السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ فيها ؟
الجواب:نعم هي مسألة فقهية يرجع فيها المقلّد إلى مقلّده وسماحة السيد ـ حفظه الله ـ يرى ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في كل ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس .
الرقم 2:
السؤال:هل الاحكام الولائية للولي الفقيه نافذة على جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته ؟
الجواب:حكم المجتهد الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ مطلقا في ما يتوقف عليه نظام المجتمع إلاّ اذا تبين خطؤه وكان مخالفا لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة .
الرقم 3:
السؤال:من هو ولي امر المسلمين ؟
الجواب:الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين حكمه نافذ في مجال ما به قوام حياتهم الاجتماعية .
الرقم 4:
السؤال: ما هو رأيكم في ولاية الفقيه في زمن الغيبة؟
الجواب:تثبت الولاية في زمن الغيبة في الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام العباد ومعاشهم للفقيه العادل المتصدي لذلك إذا كان مقبولاً لدى عامة المؤمنين .
الرقم5 :
السؤال:ما هي حدود ولاية الفقيه عندكم ؟
الجواب:حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول عند عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع .
الرقم6:
السؤال:ما هي وجهة نظركم حول مسألة ولاية الفقيه؟
الجواب:نرى نفوذ حكم الفقيه العادل المتصدي المقبول لدى عامة المؤمنين فيما فيه قوام حياتهم الاجتماعية .
والسيد علي الخامنائي دام ظله ، مجتهد جامع للشرائط ، وليس هناك اشكال لو لم يكن الولي الاعلم لان ذلك ليس من شروطه. وهنا مجلس الخبراء والذي يتكون من 83 مرجع ، بالاضافة الى علماء آخريين لهم صوت مسموع في عالم الحوزة امثال السيد كاظم الحائري دام ظله ، وكذلك الآصفي -والذي كان يرى بأعلمية السيد الخوئي قدس- ، يرون بان الشروط متوفرة في السيد الخامنائي ، وان كان اكثر الناس للحق كارهون ، فالاكثرية يا بويعقوب مو معيار ، انما النوعية ويكفي النظر في اسماء مجلس الخبراء والذي يحتوي على مراجع عظام مثل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، والشيخ اللنكراني والشيخ المشكيني وغيرهم . و وجود المعارضة ليس دليلا على الحكم فاقد للشرعية ، وان كانت-المعارضة- مشروعة وغير مأثومة (ان كانت تستند الى رأي علمي واجتهاد) في نظرية ولاية الفقيه العامة.
أما الحكم الولائي ..
فيعتمد على المرجع الذي تقلده ، ان كان يرى نفوذ حكم الولي الفقيه في الامور التي تتعلق بالمجتمع والدولة ، وإليك بعض الاراء الكريمة بالاضافة الى رأي السيد السيستاني اعلاه والذي يرى نفوذ الحكم مطلقا :
1) الشيخ فاضل لنكراني د :
(الاستفتاء رقم 392) : هل يرى سماحتكم مبدأ ولاية الفقيه؟ و ما هي حدودها( عامّة أم خاصّة)؟ و هل لها إعتباريّة في تنفيذ الأحكام؟
الجواب: الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وليس لها حدّ خاص بل له ولاية بالنسبة إلى جميع ما يرتبط بأمور المسلمين.
(الاستفتاء رقم 393) : ما هي حدود ولاية الفقيه عندكم؟
الجواب: الولاية ثابتة للفقيه في جميع ما يرتبط بإدارة النظام الإسلامي.
(الاستفتاء رقم 394) : لو تعارض الأمر من الولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه، فكيف يكون التوفيق؟
الجواب: تجب المتابعة في ما يرتبط بالحكومة وأما في غيرها فاللازم اتباع رأي المرجع الديني الأعلم.
(الاستفتاء رقم 395) : اذا أصدر المجتهد الجامع للشرائط حكماً عاماً ( كوجوب دفع الزكاة اليه أو حرمة شرب التتن أو وجوب الجهاد مثلاً ) فهل يجب ذلك على غير مقلديه لمن يرى ولاية الفقيه أو من لا يراها. وهل يلازم هذا الحكم القول بولاية الفقيه عند الحاكم؟
الجواب: حكم الحاكم نافذ برأي آية الله الفاضل اللنكراني.
والحكومة ليس المقصود فيها الجمهورية ، لان الولي الفقيه ولي على المسلمين أو الذين يؤمنون بولايته ، او يرجعون الى المرجع الذي يرى حكم الولي نافذا على مقلديه وغير مقلديه.
ب) السيد كاظم الحائري :
وفي هذا الرأي اختصار لموضوع التطبير الذي تساءلتم عنه
مسألة: لقد صدر أمر من وليّ أمر المسلمين وقائد الثورة الإسلاميّة دام ظلّه بحرمة ضرب القامة في يوم عاشوراء، وأنّه بدعة، وأنا لا اُقلِّده: فهل ما يحكم به أو ما يفتي به وليّ أمر المسلمين يجب العمل على طبق فتواه بالنسبة إلى غير مقلّديه؟
الجواب: ما يحكم به سماحة السيد القائد دام ظلّه بوصفه وليّاً للأمر يجب اتّباعه حتى على غير مقلّديه.
مسألة: ما هو رأيكم الشريف في ضرب القامة، هل رأيكم موافق لرأي وليّأمر المسلمين؟
الجواب: ضرب القامة في الوقت الحاضر حرام: أوّلاً لأنّ العدو العالمي بدأ يستفيد من هذه الظاهرة في اتّهام الإسلام وعلى الخصوص التشيّع بالخرافة والوحشيّة، ثانياً لأنّ وليّ الأمر أمر بترك القامة وأمره واجب الاتّباع.
مسألة: ما هو الحكم فيمن خالف الحكم الشرعي، أي إذا أصرَّ على ضرب القامة بقصد تعظيم الشعائر أو أنّه نذر ذلك؟
الجواب: من خالف هذا الحكم فقد عصى، والنذر باطل.